تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6313

لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1092 قرار 551 تاريخ 11/10/1972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1972).