لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1092 قرار 551 تاريخ 11/10/1972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1972).
لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1092 قرار 551 تاريخ 11/10/1972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1972).