في دعوى اعتراض الغير لابد من حسم المنازعات بين الأطراف، لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمه دفوعاً جديه تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولايه المحكمه.
وإن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب إشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
قرار رقم * (نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981).