تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6315

إذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادراً في موضوع غير قابل للتجزئه، فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبه لمطعون ضده يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبه لباقي المطعون ضدهم، بحسبان أن الموضوع الذي قضى على الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهه بعض المطعون ضدهم دون الباقين، على ما هو عليه قضاء محكمه النقض.
قرار رقم * (نقض رقم 53 أساس 968 تاريخ 9/2/1984 مجلة المحامون ص 769 لعام 1984).