يحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجه للاعذار (ماده 272) أصول.
(نقض رقم 1853 تاريخ 14/8/1958 مجلة القانون ص 481 لعام 1958).
يحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجه للاعذار (ماده 272) أصول.
(نقض رقم 1853 تاريخ 14/8/1958 مجلة القانون ص 481 لعام 1958).