تقديم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت بالاستئناف.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 418 أساس 435 تاريخ 11/11/1986 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986).
تقديم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت بالاستئناف.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 418 أساس 435 تاريخ 11/11/1986 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986).