إن رئيس التنفيذ ينفذ الأحكام التي ترد إليه والمؤشر عليها بأنها مكتسبه الدرجه القطعيه من المحكمه التي أصدرتها ولا يتوقف عن التنفيذ إلا في حالتين، إذا صدر قرار من المحكمه الأعلى بقبول الاستئناف شكلاً. أو إذا تبين لرئيس التنفيذ من الوثائق الرسميه التي يقدمها المنفذ عليه أن الاستئناف واقع في ميعاده.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 37 أساس 39 تاريخ 7/2/1983 مجلة المحامون ص 816 لعام 1983).