من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومه بخلاف الباطله التي تخضع لطرق الطعن وتصحح من محاكم الدرجه الثانيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12/4/1983 مجلة المحامون ص 819 لعام 1983).
من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومه بخلاف الباطله التي تخضع لطرق الطعن وتصحح من محاكم الدرجه الثانيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12/4/1983 مجلة المحامون ص 819 لعام 1983).