تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6320

إن رئيس التنفيذ لا يملك وقف الإجراءات التنفيذيه بل هو من اختصاص محكمه الأساس بقضاء الخصومه. فعلى رئيس التنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار وقف التنفيذ من محكمه الأساس.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 5 أساس تنفيذي 10 تاريخ 6/1/1975 مجلة المحامون ص 79 لعام 1975).