إن رئيس التنفيذ لا يملك وقف الإجراءات التنفيذيه بل هو من اختصاص محكمه الأساس بقضاء الخصومه. فعلى رئيس التنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار وقف التنفيذ من محكمه الأساس.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 5 أساس تنفيذي 10 تاريخ 6/1/1975 مجلة المحامون ص 79 لعام 1975).