إن طلب وقف تنفيذ حكم حاز الدرجه القطعيه يعود لتقدير قاضي الموضوع القائمه لديه الدعوى وليس لرئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 5 أساس تنفيذي 10 تاريخ 6/1/1975 مجلة المحامون ص 79 لعام 1975).
إن طلب وقف تنفيذ حكم حاز الدرجه القطعيه يعود لتقدير قاضي الموضوع القائمه لديه الدعوى وليس لرئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 5 أساس تنفيذي 10 تاريخ 6/1/1975 مجلة المحامون ص 79 لعام 1975).