تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6321

إن طلب وقف تنفيذ حكم حاز الدرجه القطعيه يعود لتقدير قاضي الموضوع القائمه لديه الدعوى وليس لرئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 5 أساس تنفيذي 10 تاريخ 6/1/1975 مجلة المحامون ص 79 لعام 1975).