لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائيه وبقاعده (الجزائي يعقل المدني) وإنما يعود وقف التنفيذ للمحكمه المختصه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 37 أساس 102 تاريخ 21/5/1967 مجلة المحامون ص 133 لعام 1967).
لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائيه وبقاعده (الجزائي يعقل المدني) وإنما يعود وقف التنفيذ للمحكمه المختصه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 37 أساس 102 تاريخ 21/5/1967 مجلة المحامون ص 133 لعام 1967).