تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6322

لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائيه وبقاعده (الجزائي يعقل المدني) وإنما يعود وقف التنفيذ للمحكمه المختصه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 37 أساس 102 تاريخ 21/5/1967 مجلة المحامون ص 133 لعام 1967).