إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوه التنفيذ دون حاجه إلى دعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 455 تاريخ 28/11/1954 مجلة القانون ص 138 لعام 1955).
إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوه التنفيذ دون حاجه إلى دعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 455 تاريخ 28/11/1954 مجلة القانون ص 138 لعام 1955).