تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6323

إن المرتهن يملك بعد تسجيل الرهن سنداً رسمياً له قوه التنفيذ دون حاجه إلى دعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 455 تاريخ 28/11/1954 مجلة القانون ص 138 لعام 1955).