إن قانون تأجيل الديون لا يشمل قرار الإحاله القطعيه الذي يقترن بدفع الثمن الذي يعتبر سنداً للملكيه ويؤدي إلى انتهاء الإجراءات التنفيذيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 267 قرار 37 تاريخ 5/4/1971 مجلة القانون ص 630 لعام 1971).
إن قانون تأجيل الديون لا يشمل قرار الإحاله القطعيه الذي يقترن بدفع الثمن الذي يعتبر سنداً للملكيه ويؤدي إلى انتهاء الإجراءات التنفيذيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 267 قرار 37 تاريخ 5/4/1971 مجلة القانون ص 630 لعام 1971).