تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6325

إن قانون تأجيل الديون لا يشمل قرار الإحاله القطعيه الذي يقترن بدفع الثمن الذي يعتبر سنداً للملكيه ويؤدي إلى انتهاء الإجراءات التنفيذيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 267 قرار 37 تاريخ 5/4/1971 مجلة القانون ص 630 لعام 1971).