إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه المحدد في العقد المقضى بتثبيته بموجب كم قضائي مكتسب الدرجه القطعيه، فللدائن أن ينفذ الحكم جبراً وفق الإجراءات التي رسمها قانون أصول المحاكمات.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 794 قرار 448 تاريخ 14/5/1975 مجلة المحامون ص 543 لعام 1975).