إن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الأدله الخطيه ولم يدخلها في زمره الأسناد الرسميه الصالحه للتنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 2536 تاريخ 10/5/1980 قرار 104/1980 مجلة القانون ص 746).
إن المشرع اعتبر صكوك الزواج من الأدله الخطيه ولم يدخلها في زمره الأسناد الرسميه الصالحه للتنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 2536 تاريخ 10/5/1980 قرار 104/1980 مجلة القانون ص 746).