للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمه في أيه حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمه طبقاً لحكم الماده 137 أصول. وهذا الاتفاق هو صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابه العقد الرسمي.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 38 أساس 72 تاريخ 3/2/1986 مجلة المحامون ص 817 لعام 1986).