تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6328

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمه في أيه حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في ضبط المحاكمه طبقاً لحكم الماده 137 أصول. وهذا الاتفاق هو صك صالح للتنفيذ لأنه بمثابه العقد الرسمي.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 38 أساس 72 تاريخ 3/2/1986 مجلة المحامون ص 817 لعام 1986).