عقد الصلح كغيره من العقود التي يبرمها الأطراف لذلك فإن وقوع أي نزاع بين الأطراف حول ذلك العقد إنما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الموضوع ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط العقد لأن ذلك يتجاوز صلاحياته القانونيه.
ـالحكم القاضي بالتصديق على المصالحه لا يسبغ على شروط العقد الموضوعيه أيه صفه من صفات الأحكام. ومن ثم فإنه عند طالب التنفيذ بمراجعه المحكمه المختصه طالما أنه ليس بصدد تنفيذ حكم قضائي.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 270 أساس 267 تاريخ 31/10/1982 مجلة المحامون ص 818 لعام 1982).