إن الأحكام الصادره عن جهه تابعه للقضاء العادي واجبه التنفيذ. وصدور حكم اقر في القضيه من القضاء الإداري لا يؤثر في سير التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 295 أساس 99 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف).
إن الأحكام الصادره عن جهه تابعه للقضاء العادي واجبه التنفيذ. وصدور حكم اقر في القضيه من القضاء الإداري لا يؤثر في سير التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 295 أساس 99 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف).