تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6330

إن الأحكام الصادره عن جهه تابعه للقضاء العادي واجبه التنفيذ. وصدور حكم اقر في القضيه من القضاء الإداري لا يؤثر في سير التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 295 أساس 99 تاريخ 17/3/1991 سجلات الاستئناف).