تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6331

المهر المدون في عقد الزواج يخرج عن دائره العقود الرسميه ويعتبر ديناً ثابتاً بالكتابه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 72 أساس 288 تاريخ 7/2/1991 سجلات الاستئناف).