سندات الأمانه الموثقه من الكاتب بالعدل ليست سندات صالحه للتنفيذ الجبري وتعامل معامله الديون الثابته بالكتابه.
ـ حضور المنفذ ضده خلال المده القانونيه وإنكاره الدين يوجب إعاده السندات لطالب التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 118 أساس 256 تاريخ 16/2/1991 سجلات الاستئناف).