تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6333

إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسه له قوه السند التنفيذي بغير حاجه إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق.
(استئناف دمشق رقم 827 أساس 893 تاريخ 16/10/1991 سجلات محكمة استئناف دمشق).