إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسه له قوه السند التنفيذي بغير حاجه إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق.
(استئناف دمشق رقم 827 أساس 893 تاريخ 16/10/1991 سجلات محكمة استئناف دمشق).
إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسه له قوه السند التنفيذي بغير حاجه إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق.
(استئناف دمشق رقم 827 أساس 893 تاريخ 16/10/1991 سجلات محكمة استئناف دمشق).