تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6334

إن سند الدين (المنظم) من قبل الكاتب العدل هو بمنزله الأحكام ولا تتوقف دائره التنفيذ عن متابعه إجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين (الموثق) من قبل الكاتب العدل فإن دائره التنفيذ تكف عن متابعه الإجراءات في حاله تعرضه لمنازعه قضائيه تقوم مثلاً على الادعاء بالصوريه أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 31 أساس تنفيذي 26 تاريخ 16/2/1975 مجلة المحامون ص 199 لعام 1975).