تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6335

لا يعتبر عقد الاعتماد سنداً تنفيذياً إلا إذا تقدم المصرف معه بما يثبت استفاده المدين من هذا العقد، حتى ولو نص في عقد فت الاعتماد على إعطائه قوى السند التنفيذي.
قرار رقم * (استئناف حلب قرار رقم 143 أساس 143 تاريخ 2/10/1967 مجلة المحامون ص 447 لعام 1967).