تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6336

سند الدين الموثق من الكاتب بالعدل هو رخصه بالدين يخضع للإنكار والاعتراض. ولذلك لا يعتبر سنداً تنفيذياً.
(استئناف دمشق رقم 1004 أساس 1030 تاريخ 31/ 12/ 1991 سجلات الاستئناف).