سند الدين الموثق من الكاتب بالعدل هو رخصه بالدين يخضع للإنكار والاعتراض. ولذلك لا يعتبر سنداً تنفيذياً.
(استئناف دمشق رقم 1004 أساس 1030 تاريخ 31/ 12/ 1991 سجلات الاستئناف).
سند الدين الموثق من الكاتب بالعدل هو رخصه بالدين يخضع للإنكار والاعتراض. ولذلك لا يعتبر سنداً تنفيذياً.
(استئناف دمشق رقم 1004 أساس 1030 تاريخ 31/ 12/ 1991 سجلات الاستئناف).