لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحاله الملف إلى الدائره المختصه لأن هذا النص ورد في حاله تقرير المحكمه فقط عن اختصاصها المحلي.
قرار رقم * (استئناف إدلب رقم 24 أساس 18 في 29/8/1982 مجلة المحامون ص 323 لعام 1982).
لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحاله الملف إلى الدائره المختصه لأن هذا النص ورد في حاله تقرير المحكمه فقط عن اختصاصها المحلي.
قرار رقم * (استئناف إدلب رقم 24 أساس 18 في 29/8/1982 مجلة المحامون ص 323 لعام 1982).