تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6337

لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحاله الملف إلى الدائره المختصه لأن هذا النص ورد في حاله تقرير المحكمه فقط عن اختصاصها المحلي.
قرار رقم * (استئناف إدلب رقم 24 أساس 18 في 29/8/1982 مجلة المحامون ص 323 لعام 1982).