تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6338

إذا حضر المحكوم عليه إلى دائره التنفيذ ولم يعترض على صلاحيتها المكانيه وتقدم بدفع في الأساس يتضمن حصوله على سند إبراء. فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائره المكاني.
قرار رقم * (استئناف حلب 13/3/1967).