إذا حضر المحكوم عليه إلى دائره التنفيذ ولم يعترض على صلاحيتها المكانيه وتقدم بدفع في الأساس يتضمن حصوله على سند إبراء. فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائره المكاني.
قرار رقم * (استئناف حلب 13/3/1967).
إذا حضر المحكوم عليه إلى دائره التنفيذ ولم يعترض على صلاحيتها المكانيه وتقدم بدفع في الأساس يتضمن حصوله على سند إبراء. فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائره المكاني.
قرار رقم * (استئناف حلب 13/3/1967).