الاختصاص المحلي يكون لدائره التنفيذ التي توجد في منطقه المحكمه التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ.
(استئناف دمشق رقم 810 أساس 825 تاريخ 12/10/1991 سجلات الاستئناف).
الاختصاص المحلي يكون لدائره التنفيذ التي توجد في منطقه المحكمه التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ.
(استئناف دمشق رقم 810 أساس 825 تاريخ 12/10/1991 سجلات الاستئناف).