تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6340

إنابه رئيس تنفيذ دائره ثانيه بإجراءات تنفيذ معينه لا تخوله إلا البحث في هذه الإجراءات أمام سواها فيعود إلى الدائره المنيبه.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 131 أساس 233 تاريخ 8/5/1967 مجلة المحامون ص 308 لعام 1967).