إنابه رئيس تنفيذ دائره ثانيه بإجراءات تنفيذ معينه لا تخوله إلا البحث في هذه الإجراءات أمام سواها فيعود إلى الدائره المنيبه.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 131 أساس 233 تاريخ 8/5/1967 مجلة المحامون ص 308 لعام 1967).
إنابه رئيس تنفيذ دائره ثانيه بإجراءات تنفيذ معينه لا تخوله إلا البحث في هذه الإجراءات أمام سواها فيعود إلى الدائره المنيبه.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 131 أساس 233 تاريخ 8/5/1967 مجلة المحامون ص 308 لعام 1967).