الإيضاح الصادر عن محكمه الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً خاضعاً للطعن لصدوره في قضاء الولايه.
قرار رقم * (نقض رقم 376 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون ص 796 لعام 1981).
الإيضاح الصادر عن محكمه الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً خاضعاً للطعن لصدوره في قضاء الولايه.
قرار رقم * (نقض رقم 376 تاريخ 9/4/1981 مجلة المحامون ص 796 لعام 1981).