يتعين على رئيس التنفيذ تنفيذ الأحكام والاتفاقات والعقود كما هي دون تغيير فيها. فإذا تعذر التنفيذ نتيجه وجود غموض أو إبهام أوقف التنفيذ حتى حصول التفسير من الجهه القضائيه المختصه.
قرار رقم * (الإشكال رقم 490 لسنة 1986 تنفيذ الإسكندرية جلسة 6/11/1986 منشور في كتاب المشكلات العملية في قضاء التنفيذ للأستاذين عبد الحميد المنشاوي وعبد الفتاح مراد ص 98).