لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صدر عن المحكمه التي أصدرته بالصفه الولائيه ويجوز للأطراف طلب إعاده التفسير من المحكمه وفق الطريقه المحدده في الماده 216 أصول.
قرار رقم * (نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979).