تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6344

إن صلاحيات رئيس التنفيذ محصوره بتنفيذ الأحكام والقرارات المطروحه أمامه بحرفيتها إذا كانت واضحه ولا يجوز له التفسير أو التأويل، لأن ذلك لا يدخل ضمن الإشكالات التنفيذيه، وإنما يدخل في اختصاص محكمه الموضوع التي لها وحدها حق تفسير قرارها وفق أحكام الماده 276 أصول.
قرار رقم * (نقض رقم 387 أساس 3955 تاريخ 4/3/1987 مجلة المحامون ص 63 لعام 1988)