إن اختصاص رئاسه التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسباب الوارده في القرار المطلوب تنفيذه ولا يتناول أثره ما يخرج عن موضوعه. وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجوده دعوى أمام المحاكم، يعود إلى قاضي الأمور المستعجله أو إلى المحكمه الواضعه يدها على الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 116 تاريخ 8/4/1958 مجلة القانون ص 217 لعام 1958).