إذا قضت محكمه الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسه التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومه عاديه.
قرار رقم * (نقض أساس 667 قرار 433 تاريخ 5/9/1963 مجلة المحامون ص 166 لعام 1963).
إذا قضت محكمه الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسه التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء بخصومه عاديه.
قرار رقم * (نقض أساس 667 قرار 433 تاريخ 5/9/1963 مجلة المحامون ص 166 لعام 1963).