تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6347

نصت الماده 277 أصول على أن محكمه الاستئناف تفصل في الطعن المختص بالقرارت التنفيذيه بقرار له قوه القضيه المقضيه.
وإن هذا النص يعتبر استثناء من النص العام الوارد في قانون أصول المحاكمات والذي يخضع القرارات الصادره عن محكمه الاستئناف لطريق الطعن بالنقض وإن هذا النص الخاص يقيد العام.
قرار رقم * (نقض أساس 667 قرار 433 تاريخ 5/9/1963 مجلة المحامون ص 166 لعام 1963)