تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6348

لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين وإن قراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه إجراء من الإجراءات الوقتيه ولا يصح تقديم دعوى أصليه في خصومه عاديه لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس قرار رئيس التنفيذ الدرجه القطعيه.
قرار رقم * (نقض أساس 1461 قرار 675 تاريخ 22/12/1959 مجلة المحامون ص 3 لعام 1960).