لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين وإن قراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه إجراء من الإجراءات الوقتيه ولا يصح تقديم دعوى أصليه في خصومه عاديه لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس قرار رئيس التنفيذ الدرجه القطعيه.
قرار رقم * (نقض أساس 1461 قرار 675 تاريخ 22/12/1959 مجلة المحامون ص 3 لعام 1960).