إن القرار الصادر عن محكمه الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذيه، له قوه القضيه المقضيه ويمنع من إقامه دعوى جديده.
قرار رقم * (نقض رقم 704 تاريخ 24/10/1960 مجلة القانون ص 244 لعام 1961).
إن القرار الصادر عن محكمه الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذيه، له قوه القضيه المقضيه ويمنع من إقامه دعوى جديده.
قرار رقم * (نقض رقم 704 تاريخ 24/10/1960 مجلة القانون ص 244 لعام 1961).