Call us now:
إعذار ـ إعفاء من الإعذار
إذا لم توجد صلة بين الإعذار وبقية مشتملات العقد، كان شرط الإعفاء منه منصرفاً إلى التعويض عن العطل والضرر، ولو كان البند المتعلقة بالتعويض متأخراً عنه.
(نقض رقم أساس 3116 تاريخ 28/1/1956محامون ص70 لعام 1956)
إعذار ـ إعفاء من الإعذار
إذا لم توجد صلة بين الإعذار وبقية مشتملات العقد، كان شرط الإعفاء منه منصرفاً إلى التعويض عن العطل والضرر، ولو كان البند المتعلقة بالتعويض متأخراً عنه.
(نقض رقم أساس 3116 تاريخ 28/1/1956محامون ص70 لعام 1956)