إن قرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمه الاستئناف التي تكون لقرارها قوه القضيه المقضيه، وعليه لا تملك المحاكم الجزئيه حق إلغاء قرار الإحاطه الصادر عن دائره التنفيذ ولا يدخل ذلك في اختصاصها.
277
1818
إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفه القرار القضائي وينهي ولايه رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إجراء إدارياً محضاً.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/3/1965 مجلة القانون ص 366 لعام 1965).