إن القرار الذي يصدر بناء على طلب الأطراف له صفه القرار القضائي وينهي ولايه رئيس التنفيذ، فلا يحق له الرجوع عنه، بخلاف العمل الولائي الذي لا يخرج عن كونه إجراء إداري محض.
قرار رقم * (استئناف دير الزور رقم 35 تاريخ 27/3/1965 مجلة القانون ص 366 لعام 1965)