تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6352

إن قرار الاستئناف بوقف قرار الإحاله لعقار لا يملكه المدين بكامله، ليس من المنازعات الموضوعيه، ولا يقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (نقض رقم 544 تاريخ 29/12/1965 مجلة القانون 266 لعام 1966).