إن قرار الاستئناف بوقف قرار الإحاله لعقار لا يملكه المدين بكامله، ليس من المنازعات الموضوعيه، ولا يقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (نقض رقم 544 تاريخ 29/12/1965 مجلة القانون 266 لعام 1966).
إن قرار الاستئناف بوقف قرار الإحاله لعقار لا يملكه المدين بكامله، ليس من المنازعات الموضوعيه، ولا يقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (نقض رقم 544 تاريخ 29/12/1965 مجلة القانون 266 لعام 1966).