الطعن بقرار الإحاله القطعيه يكون أمام الاستئناف ولا يكون بدعوى أصليه حتى ولو كان القرار باطلاً لارتكانه إلى تنفيذ إنابه قضائيه لبنانيه غير صالحه للتنفيذ في سوريه.
قرار رقم * (نقض رقم 81 تاريخ 17/2/1966 مجلة المحامون ص 63 لعام 1968).
الطعن بقرار الإحاله القطعيه يكون أمام الاستئناف ولا يكون بدعوى أصليه حتى ولو كان القرار باطلاً لارتكانه إلى تنفيذ إنابه قضائيه لبنانيه غير صالحه للتنفيذ في سوريه.
قرار رقم * (نقض رقم 81 تاريخ 17/2/1966 مجلة المحامون ص 63 لعام 1968).