إن فسخ البيع الجاري في دائره التنفيذ بناء على قرار الإحاله المستند إلى إجراءات غير صحيحه، هو مشكله تنفيذيه يعود النظر فيها إلى رئيس التنفيذ.
(محكمة استئناف حماة رقم 1462 تاريخ 29/6/1966 مجلة القانون ص 806 لعام 1966).
إن فسخ البيع الجاري في دائره التنفيذ بناء على قرار الإحاله المستند إلى إجراءات غير صحيحه، هو مشكله تنفيذيه يعود النظر فيها إلى رئيس التنفيذ.
(محكمة استئناف حماة رقم 1462 تاريخ 29/6/1966 مجلة القانون ص 806 لعام 1966).