تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6354

إن فسخ البيع الجاري في دائره التنفيذ بناء على قرار الإحاله المستند إلى إجراءات غير صحيحه، هو مشكله تنفيذيه يعود النظر فيها إلى رئيس التنفيذ.
(محكمة استئناف حماة رقم 1462 تاريخ 29/6/1966 مجلة القانون ص 806 لعام 1966).