اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعه الموضوعيه على تلف المحجوزات المسلمه إلى الشخص الثالث لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات دون سواه.
قرار رقم * (نقض رقم 59 تاريخ 13/4/1967 مجلة المحامون ص251 لعام 1967).