تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6356

إذا قرر رئيس التنفيذ بيع السياره للوفاء بحقوق المصدوم، له أن يرفض وقف التنفيذ المطلوب بحجه أن السياره مرهونه أو مؤمنه، وعلى من يدعي الأولويه أو الامتياز مراجعه المحكمه. وهذا الخلاف برمته أشكال تنفيذي مرجعه القطعي الاستئناف ويرد الطعن به شكلاً.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 667 قرار 121 تاريخ 19/4/1967 مجلة المحامون ص 214 لعام 1967).