تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6358

محاكم الاستئناف لم تعد مختصه بالنظر في قرارات الحجز الصادره عن الرؤساء الإداريين والقرار الصادر بغير اختصاص يقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 134 قرار 181 تاريخ 31/5/1967 مجلة المحامون ص 323 لعام 1967).