محاكم الاستئناف لم تعد مختصه بالنظر في قرارات الحجز الصادره عن الرؤساء الإداريين والقرار الصادر بغير اختصاص يقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 134 قرار 181 تاريخ 31/5/1967 مجلة المحامون ص 323 لعام 1967).
محاكم الاستئناف لم تعد مختصه بالنظر في قرارات الحجز الصادره عن الرؤساء الإداريين والقرار الصادر بغير اختصاص يقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 134 قرار 181 تاريخ 31/5/1967 مجلة المحامون ص 323 لعام 1967).