ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهله الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقه، والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بعد الخصوم حول موضوعه يعتبر قرارا قضائياً.
قرار رقم * (استئناف حمص رقم 34 تاريخ 5/6/1967 مجلة المحامون ص 126 لعام 1968)