الاجتهادات الخاصة 636

أصول ـ تخلف وكيل الدولة
استقر الاجتهاد على عدم جواز الحكم على الدوائر الرسمية بدون إثبات لتخلف ممثلها.

(نقض رقم 1315 أساس 1206 تاريخ 30/4/1956محامون ص321 لعام 1956)