إن الفصل في فسخ المصالحه الجاريه أمام دائره التنفيذ، من الأمور الموضوعيه التي يستقل بها القضاء العادي ولا تدخل في ولايه رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 280 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 590 لعام 1968).
إن الفصل في فسخ المصالحه الجاريه أمام دائره التنفيذ، من الأمور الموضوعيه التي يستقل بها القضاء العادي ولا تدخل في ولايه رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 280 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 590 لعام 1968).