تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6361

إن الفصل في فسخ المصالحه الجاريه أمام دائره التنفيذ، من الأمور الموضوعيه التي يستقل بها القضاء العادي ولا تدخل في ولايه رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (نقض رقم 280 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 590 لعام 1968).