اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على بحث المسائل التي عينها القانون وأناطها به دون سواها من المنازعات الموضوعيه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور 142 تاريخ 4/12/1968 مجلة المحامون ص 246 لعام 1969).
اختصاص رئيس التنفيذ يقتصر على بحث المسائل التي عينها القانون وأناطها به دون سواها من المنازعات الموضوعيه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور 142 تاريخ 4/12/1968 مجلة المحامون ص 246 لعام 1969).