تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6363

إذا قرر رئيس التنفيذ رد اعتراض تنفيذي ولم يطعن به الخصوم ثم اعترضوا مره أخرى فإن قرار الرد الثاني الصادر عن رئيس التنفيذ لا يجوز الطعن به أمام المحاكم الاستئنافيه لانبرام الرد الأول بعدم الطعن فيه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور 178 تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 249 لعام 1969).