إذا قرر رئيس التنفيذ رد اعتراض تنفيذي ولم يطعن به الخصوم ثم اعترضوا مره أخرى فإن قرار الرد الثاني الصادر عن رئيس التنفيذ لا يجوز الطعن به أمام المحاكم الاستئنافيه لانبرام الرد الأول بعدم الطعن فيه.
قرار رقم * (استئناف دير الزور 178 تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 249 لعام 1969).